مرحبا بك في موقع صحافة بلا حدود

كيفية وضع الدستور وإنهائه

طرق إصدار الدساتير
           يتقرر الأسلوب الذي يتم وضع الدستور به عادة وفق ظروف المجتمع السياسية وتفاعلها مع التأثيرات الخارجية ومدى تطور الوعي السياسي والمطالبة الشعبية بالحقوق الدستورية. و الطرق المذكورة هي ما تعارف عليه في الفقه الدستوري من خلال تجارب الدول وفقًا لما حدث تاريخياً، وهى ليست على سبيل الحصر .
1. صدور الدساتير بطريقة المنحة (دستور المنحة): في هذه الطريقة يصدر الدستور بالإرادة المنفردة للحاكم، بمعنى أن يستقل رئيس الدولة بوضع الدستور دون أن يشاركه الشعب هذا الأمر وبالتالي يظهر الدستور على شكل منحة أو هبة للشعب من الحاكم، وهو أسلوب غير ديمقراطي بإجماع آراء فقهاء القانون الدستوري.. هذه الطريقة لا تقيد الاعتراف بسلطة الشعوب وحقهم في السيادة ، وقد صدر الدستور المصري عام 1923 بهذه الطريقة .
2. طريقة العقد (دستور العقد): في هذا الأسلوب يشترك الحاكم بوضع الدستور ومعه الشعب، ولذلك سمي بأسلوب العقد لأن الدستور يصدر بناء على اتفاق بين إرادة الحاكم وإرادة المحكوم. وعدم استقلال الشعب بوضع الدستور ينفى عنه الوصف الديمقراطي بأن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر كل السلطات. ، مثل الدستور العراقي عام 5192 وأيضاً في البحرين من خلال دستور 1973.
3. طريقة الجمعية التأسيسية (دستور الجمعية التأسيسية): الأصل أن الأسلوب الديمقراطي في إعداد الدساتير هو قيام الشعب مباشرة بوضعها، إلا أن الاعتبارات العملية والواقعية أدت إلى استحالة ذلك خاصة وأن أحكام الدستور تعتبر من المسائل الفنية الدقيقة التي تستعصي على أفراد الشعب، لما تحتاجه من دراسة ومناقشة عميقة، فضلًا عن استحالة اللجوء إلى الشعب كله في ظروف الدولة العصرية التي تتميز بكثرة مواطنيها، لذا فقد أبدع الفكر البشري فكرة اختيار الشعب ممثلين له لتولي مهمة إعداد الدستور باسم الشعب ونيابة عنه وتسمى عادة بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي، إذا كان كله منتخبًا.
4. طريقة الاستفتاء الدستوري (دستور الاستفتاء الدستوري): و هو استفتاء على نص الدستور المراد إصداره، حيث يتم اختيار جماعة معينة من الأشخاص لوضع الدستور وقد يكون هذا الاختيار من قبل الشعب أو من قبل القوى السياسية الفاعلة أو الجهة الحاكمة ولا يتخذ الدستور الصفة الرسمية إلا بعد عرضه على الشعب في استفتاء عام . وهو ما يعبر عن التطبيق الفعلي للديموقراطية وذلك بالاعتراف بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطة.
· آلية إقرار الدساتير وإصدارها: باستثناء دستور المنحة (الذي يصدره الحاكم بمطلق إرادته دون الرجوع للشعب) فإن من أركان مشروعية صدور الدستور وكذلك تعديل أي حكم من أحكامه، إقرار نصوص الدستور أو إقرار نص التعديل من قبل نواب الشعب( أو الشعب ذاته في حالة الاستفتاء الدستوري) كخطوة لازمة وواجبة ليتسنى لرأس الدولة التصديق على الدستور وإصداره وإصدار التعديل ونفاذهما، فإذا لم تراع خطوة الإقرار، فإن ركنًا من الأركان الضرورية اللازمة لمشروعية التصديق والإصدار يكون ناقصًا ويصبح مثل هذا الدستور أو التعديل فاقدًا للمشروعية الديمقراطية في طريقة وضعه وللمشروعية الدستورية وفقًا لأحكام الدستور النافذ.
إنهاء أو إسقاط العمل بالدستور
تنتهي حياة الدستور نظراً لعدم مسايرته للظروف والتطورات التي تلحق بالمجتمع، وهذه النهاية يمكن أن تكون عادية أو غير عادية.
· الأسلوب العادي: يقصد بالأسلوب العادي في إنهاء الدستور أنه لا يتضمن معنى القوة أو العنف، وأغلب الدساتير تتضمن الكيفية التي يمكن أن تعدل بها بعض النصوص (تعديلاً جزئياً فقط)، ولذا فإن إنهاء الدستور يكون متروكاً للشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة، إذ يبقى دائماً وأبداً للشعب بصفته صاحب السلطة التأسيسية الأصلية الحق في أن يُلغى الدستور في أي وقت يشاء وأن يضع دستوراً جديداً يتفق مع طموحات الشعب ويتلاءم مع متطلباته.
· الأسلوب غير العادي:” أسلوب الثورة أو الانقلاب”: هو أسلوب فجائي يتضمن معنى القوة أو العنف في إسقاط الدستور، وهذا الأسلوب هو في الحقيقة الأكثر انتشارا لإسقاط الدساتير، ويتجسد هذا الأسلوب في طريقتين الثورة أو الانقلاب، ولا أثر لأي منهما على القوانين العادية فتظل سارية الأثر إلى أن تلغى أو تعدل.

إعداد: إظــــهار عــرفان، أفغاني


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق